قوله
: ( والمكروهات عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، ويتأكد
في السواد ).
أما كراهة الإحرام
في الثياب المصبوغة بالسواد فاستدل عليه في المنتهى بأنه لباس أهل النار فلا يقتدى
بهم [١] ، وما رواه الشيخ ، عن الحسين بن مختار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يحرم الرجل في
الثوب الأسود؟ قال : « لا يحرم في الثوب الأسود » [٢] وفي الطريق ضعف [٣]. وقال الشيخ في
النهاية : إن الإحرام في الثوب الأسود غير جائز [٤]. ولعله يريد به
الكراهة.
وأما كراهة
المعصفر وشبهه فذكره المصنف وجمع من الأصحاب وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من
الثياب ، ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا [٥]. وهو يؤذن بدعوى الإجماع عليه ، ثم استدل على الكراهة بما
رواه الشيخ ، عن أبان بن تغلب ، قال : سأل أبا عبد الله عليهالسلام أخي وأنا حاضر عن
الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وأنا محرم؟ قال : « نعم ، ليس العصفر
من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس » [٦].