responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 361

______________________________________________________

حريز قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » [١].

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » [٢].

وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها » [٣].

ويستفاد من هذه الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر.

واعلم أن إطلاق هذه الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع في المنتهى ، واستدل عليه بأنه ليس بمذكور في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، فإن سدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان شرطا لبيّن ، لأنه موضع الحاجة [٤].

ونقل عن الشيخ أنه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة ، وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم تزله بسرعة [٥]. وكلا الحكمين مشكل ، لانتفاء الدليل عليه.

ثم إن قلنا بعدم اعتبار المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرّمة تغطيته بالنقاب خاصة ، إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد منه ، أو تغطيته بغير السدل. وكيف كان فإطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز سدل الثوب عليه وإن أصاب البشرة غير جيد ، والأمر في ذلك هيّن بعد‌


[١] الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ٩ : ١٣٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٦.

[٢] الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٩ : ١٣٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٧.

[٤] المنتهى ٢ : ٧٩١.

[٥] المبسوط ١ : ٣٢٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست