هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير ، فلا
يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه ، كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك
عند علمائنا أجمع [١]. ونحوه قال في المنتهى [٢]. ونقل عن ابن الجنيد أنه جعل ترك التظليل مستحبا [٣]. والمعتمد الأول.
لنا ما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة قال ، قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : أظلل وأنا محرم؟
قال : « لا » قلت : أظلل وأكفر؟ قال : « لا » قلت : فإن مرضت؟ قال : « ظلّل وكفّر
» ثم قال : « أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه
معها » [٤].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة ، قال : « ما يعجبني ذلك إلا أن
يكون مريضا » [٥].
وفي الصحيح عن
إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال : « لا ، إلا أن يكون
شيخا كبيرا ، أو قال : ذا علة » [٦].