responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 337

ولبس الخفين ، وما يستر ظهر القدم.

______________________________________________________

عليه‌السلام ، قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنها من الزينة » [١].

وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة » [٢].

قوله : ( ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل » [٣].

وفي صحيحة الحلبي : « وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما » [٤].

وفي صحيحة رفاعة أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال : « إذا اضطر إليهما » [٥].

وهذه الروايات كما ترى إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب خاصة ، وغاية ما يمكن أن يلحق بهما ما أشبههما ، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرّم قطعا كما صرح به الشهيدان [٦]. والأصح اختصاص‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٠٢ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٣١ ، علل الشرائع : ٤٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤١ ، الوسائل ٩ : ١٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٧ ـ ٩٩٦ ، الوسائل ٩ : ١٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٤.

[٦] الشهيد الأول في الدروس : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست