عليهالسلام ، قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنها من الزينة
» [١].
وصحيحة حريز ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة » [٢].
قوله
: ( ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ولا تلبس سراويل إلا أن لا
يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل » [٣].
وفي صحيحة الحلبي
: « وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ،
والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما » [٤].
وفي صحيحة رفاعة
أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال : « إذا اضطر إليهما
» [٥].
وهذه الروايات كما
ترى إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب خاصة ، وغاية ما يمكن أن يلحق بهما ما
أشبههما ، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرّم قطعا كما صرح به الشهيدان [٦]. والأصح اختصاص
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٢
ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٦
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٣١ ، علل الشرائع : ٤٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب
تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٠
ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٨٤
ـ ١٣٤١ ، الوسائل ٩ : ١٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ٣٤٧
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٧ ـ ٩٩٦ ، الوسائل ٩ : ١٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٤.
[٦] الشهيد الأول في
الدروس : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠.