responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 332

______________________________________________________

الجواز.

لنا الأصل ، واختصاص الأخبار المانعة من لبس الثياب للمحرم بالرجل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال : « نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك [١] » [٢].

وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » [٣].

وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة إذا أحرمت ، أتلبس السراويل؟ فقال : « نعم ، إنما تريد بذلك الستر » [٤].

ويستفاد من رواية العيص تحريم لبس القفازين ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى [٥] ، وظاهره دعوى الإجماع عليه ، ولو لا ذلك لأمكن القول بالجواز ، وحمل النهي الوارد عن لبسهما على الكراهة ، كما في الحرير.

قال في التذكرة : والمراد بالقفازين شي‌ء تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرّه على الساعدين من البرد تلبسه المرأة [٦]. ونحوه‌


[١] المسك : أسورة من العاج في أيدي النساء مكان السوار ـ العين ٥ : ٣١٨.

[٢] التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٩ : ٤١ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٣ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.

[٤] الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١٣ ، الوسائل ٩ : ١٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٢.

[٥] التذكرة ١ : ٣٣٣ ، والمنتهى ٢ : ٧٨٣.

[٦] التذكرة ١ : ٣٣٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست