لنا الأصل ،
واختصاص الأخبار المانعة من لبس الثياب للمحرم بالرجل ، وما رواه الشيخ في الصحيح
، عن يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخز
والديباج؟ فقال : « نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك [١] » [٢].
وفي الصحيح عن عيص
بن القاسم قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير
والقفازين » [٣].
وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن محمد الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة إذا
أحرمت ، أتلبس السراويل؟ فقال : « نعم ، إنما تريد بذلك الستر » [٤].
ويستفاد من رواية
العيص تحريم لبس القفازين ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى [٥] ، وظاهره دعوى
الإجماع عليه ، ولو لا ذلك لأمكن القول بالجواز ، وحمل النهي الوارد عن لبسهما على
الكراهة ، كما في الحرير.
قال في التذكرة :
والمراد بالقفازين شيء تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرّه على
الساعدين من البرد تلبسه المرأة [٦]. ونحوه
[١] المسك : أسورة
من العاج في أيدي النساء مكان السوار ـ العين ٥ : ٣١٨.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٤
ـ ٢٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٩ : ٤١ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٤
ـ ١ ، التهذيب ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٣ أبواب
الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
[٤] الفقيه ٢ : ٢١٩
ـ ١٠١٣ ، الوسائل ٩ : ١٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٢.