أن يذبحه ويأكله.
وهو تأويل بعيد ، ثم قال : ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن
ذبحه ، فإنه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم. والأخبار الأولة
تناولت من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شيء [١]. وهذا التفصيل
ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة [٢] ، وفيه جمع بين الأخبار المتعارضة ، إلا أنها ليست متكافئة
من حيث السند كما بيناه. وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد ـ كما
ذكره الشيخان ـ أولى وأحوط ، وأحوط منه اجتناب الجميع.
قوله
: ( وكذا يحرم فرخه وبيضه ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين العلماء ، قال في التذكرة [٣] : ويدل عليه الروايات الكثيرة المتضمنة لثبوت الكفارة بذلك
، كصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي
البيض ربع درهم » [٤].
قوله
: ( والجراد في معنى الصيد البري ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة ، قاله في التذكرة [٥]. وقال بعض العامة : إنه من صيد البحر ، لأنه يتولد من روث
السمك [٦]. ويدل على تحريمه على المحرم روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : « مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون ، فقال :
سبحان الله وأنتم محرمون! فقالوا : إنما هو من صيد