responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 308

وكذا يحرم فرخه وبيضه. والجراد في معنى الصيد البرّي.

______________________________________________________

أن يذبحه ويأكله. وهو تأويل بعيد ، ثم قال : ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه ، فإنه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم. والأخبار الأولة تناولت من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شي‌ء [١]. وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة [٢] ، وفيه جمع بين الأخبار المتعارضة ، إلا أنها ليست متكافئة من حيث السند كما بيناه. وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد ـ كما ذكره الشيخان ـ أولى وأحوط ، وأحوط منه اجتناب الجميع.

قوله : ( وكذا يحرم فرخه وبيضه ).

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، قال في التذكرة [٣] : ويدل عليه الروايات الكثيرة المتضمنة لثبوت الكفارة بذلك ، كصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » [٤].

قوله : ( والجراد في معنى الصيد البري ).

هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، قاله في التذكرة [٥]. وقال بعض العامة : إنه من صيد البحر ، لأنه يتولد من روث السمك [٦]. ويدل على تحريمه على المحرم روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون ، فقال : سبحان الله وأنتم محرمون! فقالوا : إنما هو من صيد‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٧٧.

[٢] المقنعة : ٦٩.

[٣] التذكرة ١ : ٣٢٨.

[٤] الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٧ ، الوسائل ٩ : ١٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٥.

[٥] التذكرة ١ : ٣٣٠.

[٦] ذكره العيني في عمدة القاري ١٠ : ١٦٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست