كصحيحة معاوية بن
عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال؟ فقال : «
لا بأس ، إنما الفداء على المحرم » [١].
وصحيحة حريز ، قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم أصاب صيدا
، أيأكل منه المحل؟ فقال : « ليس على المحل شيء ، إنما الفداء على المحرم » [٢].
وصحيحة منصور بن
حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وأنا حلال؟ قال : «
أنا كنت فاعلا » قلت له : فرجل أصاب مالا حراما فقال : « ليس هذا مثل هذا يرحمك
الله » [٣].
وحسنة الحلبي ،
قال : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين » [٤].
وحسنة معاوية بن
عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي
له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء
» [٥].
وأجاب الشيخ في
التهذيب عن الروايتين الأخيرتين بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج
إلى الذبح ، فإنه يجوز للمحل والحال هذه
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٥
ـ ١٣٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٥.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٥
ـ ١٣٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٧ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٥
ـ ١٣٠٥ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٦٧
ـ ١٦٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٢١١ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٣٨٢
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧٨ ـ ١٣١٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٦ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب
تروك الإحرام ب ٣ ح ٢.