responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 307

______________________________________________________

كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال؟ فقال : « لا بأس ، إنما الفداء على المحرم » [١].

وصحيحة حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم أصاب صيدا ، أيأكل منه المحل؟ فقال : « ليس على المحل شي‌ء ، إنما الفداء على المحرم » [٢].

وصحيحة منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وأنا حلال؟ قال : « أنا كنت فاعلا » قلت له : فرجل أصاب مالا حراما فقال : « ليس هذا مثل هذا يرحمك الله » [٣].

وحسنة الحلبي ، قال : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين » [٤].

وحسنة معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء » [٥].

وأجاب الشيخ في التهذيب عن الروايتين الأخيرتين بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح ، فإنه يجوز للمحل والحال هذه‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٧ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٤.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٥ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٣.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٦٧ ـ ١٦٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٢١١ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧٨ ـ ١٣١٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٦ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست