responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 306

ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم.

______________________________________________________

بالمدلول عليه ، فلو لم يكن مريدا للصيد ، أو كان عالما به ولم تفده الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها ، بل الظاهر أن مثل ذلك لا يسمى دلالة.

قوله : ( ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم ).

هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [١]. واستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، قال : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام » [٢].

وعن إسحاق عن جعفر أن عليا عليه‌السلام كان يقول : « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم » [٣].

وفي الروايتين قصور من حيث السند ، أما الأولى فباشتراك وهب الراوي بين الضعيف وغيره ، وأما الثانية فبأن من جملة رجالها الحسن بن موسى الخشاب ، وهو غير موثق ، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به ، وإسحاق بن عمار وهو فطحي.

وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا [٤]. وحكاه شيخنا الشهيد في الدروس عن ابن الجنيد أيضا [٥]. ويدل على هذا القول مضافا إلى الأصل روايات كثيرة ،


[١] المنتهى ٢ : ٨٠٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٤.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٤ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٥.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٥.

[٥] الدروس : ١٠٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست