بالمدلول عليه ،
فلو لم يكن مريدا للصيد ، أو كان عالما به ولم تفده الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم
لها ، بل الظاهر أن مثل ذلك لا يسمى دلالة.
قوله
: ( ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم ).
هذا الحكم مشهور
بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [١]. واستدل عليه بما
رواه الشيخ ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، قال : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ،
وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام » [٢].
وعن إسحاق عن جعفر
أن عليا عليهالسلام كان يقول : « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا
محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم » [٣].
وفي الروايتين
قصور من حيث السند ، أما الأولى فباشتراك وهب الراوي بين الضعيف وغيره ، وأما
الثانية فبأن من جملة رجالها الحسن بن موسى الخشاب ، وهو غير موثق ، بل ولا ممدوح
مدحا يعتد به ، وإسحاق بن عمار وهو فطحي.
وذهب الصدوق في من
لا يحضره الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا [٤]. وحكاه شيخنا
الشهيد في الدروس عن ابن الجنيد أيضا [٥]. ويدل على هذا القول مضافا إلى الأصل روايات كثيرة ،