responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 284

______________________________________________________

المراد أن المفرد إنما يجوز له العدول إلى المتعة إذا لم يكن لبّى بعد‌ الطواف والسعي ، فإن لبّى بعده امتنع منه العدول ووجب عليه المضي في حجه. وهذا الحكم ذكره الشيخ [١] وأتباعه [٢] ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال : « إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له » [٣] وهذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على إسحاق بن عمار ، واشتراك راويها بين الثقة والضعيف فوصفها بالصحة كما فعله الشارح [٤] وغيره [٥] غير جيد.

وقال ابن إدريس : لا أرى لذكر التلبية هنا وجها وإنما الحكم للنية دون التلبية [٦] ، لقوله عليه‌السلام : « إنما الأعمال بالنيات » [٧] وفسر كلامه بأمرين ، أحدهما : أن الاعتبار بقصد الإهلال بالتلبية لا بالتلبية وحدها ، فيكون مقتضاه أنه لو لبّى قاصدا إلى عقد الإحرام امتنع عنه العدول إلى التمتع لا بدونه. ويشكل بأن مقتضى الرواية كون التلبية مقتضية لانعقاد الإحرام وامتناع العدول ، فإن لم نقل بموجبها امتنع كونها مؤثرة مع النية لانتفاء الدليل عليه رأسا.

الثاني : أن المراد أن الاعتبار بقصده إلى العدول إلى التمتع عملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية ولا عبرة بالتلبية. وهذا المعنى أقرب إلى‌


[١] النهاية : ٢١٥.

[٢] كابن البراج في المهذب ١ : ٢١٧.

[٣] التهذيب ٥ : ٩٠ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٠ أبواب أقسام الحج ب ١٩ ح ١.

[٤] المسالك ١ : ١٠٧.

[٥] كالعلامة في المختلف : ٢٦٨.

[٦] السرائر : ١٢٦.

[٧] التهذيب ١ : ٨٣ ـ ٢١٨ ، الوسائل ١ : ٣٤ أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست