إذا دخل الصبي
المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل في أثنائه ، فإن كان بعد الوقوف بالموقفين
أتم تطوعا ، ولم يجزيه عن حجة الإسلام إجماعا ، قاله في التذكرة [١] ، لأصالة عدم
إجزاء المندوب عن الواجب. وإن أدرك المشعر كاملا فقد ذكر الشيخ وأكثر الأصحاب أنه
يدرك الحج بذلك ويجزيه عن حجة الإسلام [٢] ، ونقل فيه في التذكرة الإجماع ، واستدل عليه بالروايات
المتضمنة للإجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا [٣]. وهو قياس مع
الفارق.
واستدل عليه في
المنتهى بأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه فكان مجزيا بأن يجدد فيه نية الوجوب [٤].
ويتوجه عليه أن
جواز إنشاء الحج في ذلك الزمان على بعض الوجوه بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به ،
خصوصا مع مصادمته لمقتضى الأصل من عدم إجزاء المندوب عن الواجب. ومن ثم تردد في
ذلك المصنف رحمهالله هنا وفي المعتبر [٥] وهو في محله. ثم إن قلنا بالإجزاء فيجب تجديد نية الوجوب
لباقي الأفعال.
وهل يعتبر فيه كون
الصبي أو المجنون مستطيعا قبل ذلك الحج من حيث الزاد والراحلة؟ قيل : نعم ، وبه
قطع الشهيدان [٦] ، لأن البلوغ والعقل أحد الشرائط الموجبة ، كما إنّ
الاستطاعة كذلك ، فوجود أحدهما دون الآخر