وصحيحة معاوية بن
عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة : إني اعتمرت عمرة في رجب وأنا أريد الحج ،
فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ فقال : « في كل فضل وكل حسن » قلت : وأيّ ذلك أفضل؟
فقال : « إن عليّا عليهالسلام كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتّع فهو والله أفضل » [٢].
ورواية عبد الملك
بن عمرو : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن التمتع فقال : « تمتع » قال : فقضي أنه أفرد الحج في
ذلك العام أو بعده فقلت : أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج؟!
فقال : « أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكني ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين
الصفا والمروة فلذلك أفردت » [٣] والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى.
قوله
: ( وشروطه أربعة : النية ).
صرح المصنف في
المعتبر بأن المراد بالنية هنا نية إحرام العمرة [٤]. وهو جيد ، إلاّ
أنه سيأتي في باب الإحرام التصريح بوجوبها [٥] ، وهو مغن عن ذكرها هنا. وذكر الشارح أن ظاهر الأصحاب
المراد بهذه النية نية الحج
[١] الكافي ٤ : ٢٩٢
ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٠ ـ ٩٢ ، الإستبصار ٢ : ١٥٥ ـ ٥١٠ ، الوسائل ٨ : ١٧٦ أبواب
أقسام الحج ب ٤ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٢٩٣
ـ ١٥ ، التهذيب ٥ : ٣١ ـ ٩٤ ، الإستبصار ٢ : ١٥٦ ـ ٥١٢ ، الوسائل ٨ : ١٨٠ أبواب
أقسام الحج ب ٤ ح ١٨.
[٣] الكافي ٤ : ٢٩٢
ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٢٨ ـ ٨٤ ، الإستبصار ٢ : ١٥٣ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٨ : ١٧٩ أبواب
أقسام الحج ب ٤ ح ١٠.