والعلاّمة في جملة
من كتبه [١] ، والشهيد في الدروس [٢] صرّحوا بأن من أراد التطوع بالحج كان مخيّرا بين الأنواع
الثلاثة ، لكن التمتع أفضل. ويدل على ذلك روايات كثيرة : منها صحيحة زرارة ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت
السنّة » [٣].
وصحيحة أبي أيوب
إبراهيم بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيّ أنواع الحج أفضل فقال : « المتعة ، وكيف يكون شيئا
أفضل منها ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس!
» [٤].
وصحيحة عبد الله
بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني قرنت العام وسقت الهدي فقال : « ولم فعلت ذلك؟!
التمتع والله أفضل ، لا تعودن » [٥].
وصحيحة أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام في السنة التي حجّ فيها وذلك سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت
: جعلت فداك بأيّ شيء دخلت مكة ، مفردا أو متمتعا؟ فقال : « متمتعا » فقلت : أيما
أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال : « كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : التمتع
بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء
أفضل من