إدريس [١] والمصنف ومن تأخر
عنه [٢] إلى وجوب إخراجها من الأصل أيضا كحج الإسلام ، لما أشار إليه المصنف من
تساويهما في كونهما دينا ، وهو إنما يتم بعد قيام الدليل على وجوب قضائهما من
التركة ، ولم نقف في ذلك على رواية سوى رواية ضريس التي أوردها المصنف ـ رحمهالله ـ وقد بيّنّا
فيما سبق أن الحج ليس واجبا ماليا بل هو واجب بدني وإن توقف على المال مع الحاجة
إليه كما تتوقف الصلاة عليه كذلك ، وإنما وجب قضاء حج الإسلام بالنصوص الصحيحة
المستفيضة [٣] ، وإلحاق حج النذر به يتوقف على الدليل.
وقال الشيخ في
النهاية والمبسوط والتهذيب : يجب إخراج المنذورة من الثلث [٤] ، واحتج عليه في
التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عن رجل عليه
حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحجّ حجة الإسلام
وقبل أن يفي لله بنذره فقال : « إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله
ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلاّ بقدر حجة الإسلام
حج عنه حجة الإسلام مما ترك وحج عنه وليّه النذر ، فإنما هو دين عليه » [٥].
وأجاب عنها في
المختلف بالحمل على من نذر في مرض الموت [٦]. وهو يتوقف على وجود المعارض.