responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 153

______________________________________________________

إدريس [١] والمصنف ومن تأخر عنه [٢] إلى وجوب إخراجها من الأصل أيضا كحج الإسلام ، لما أشار إليه المصنف من تساويهما في كونهما دينا ، وهو إنما يتم بعد قيام الدليل على وجوب قضائهما من التركة ، ولم نقف في ذلك على رواية سوى رواية ضريس التي أوردها المصنف ـ رحمه‌الله ـ وقد بيّنّا فيما سبق أن الحج ليس واجبا ماليا بل هو واجب بدني وإن توقف على المال مع الحاجة إليه كما تتوقف الصلاة عليه كذلك ، وإنما وجب قضاء حج الإسلام بالنصوص الصحيحة المستفيضة [٣] ، وإلحاق حج النذر به يتوقف على الدليل.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب : يجب إخراج المنذورة من الثلث [٤] ، واحتج عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحجّ حجة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال : « إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلاّ بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك وحج عنه وليّه النذر ، فإنما هو دين عليه » [٥].

وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من نذر في مرض الموت [٦]. وهو يتوقف على وجود المعارض.


[١] السرائر : ١٥٣.

[٢] كالعلامة في المنتهى ٢ : ٨٧٢.

[٣] الوسائل ٨ : ٤٩ أبواب وجوب الحج ب ٢٨.

[٤] النهاية : ٢٨٣ ، والمبسوط ١ : ٣٠٦ ، والتهذيب ٥ : ٤٠٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٠٦ ـ ١٤١٣ ، الوسائل ٨ : ٥١ أبواب وجوب الحج ب ٢٩ ح ١ ، ورواه في الفقيه ٢ : ٢٦٣ ـ ١٢٨٠.

[٦] المختلف : ٣٢١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست