responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 152

الثامنة : من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث. ولو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها ، ويستحب أن يحجّ عنه النذر. ومنهم من سوّى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة ، وهو أشبه. وفي الرواية : إذا نذر أن يحجّ رجلا ومات وعليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، وما نذره من الثلث ، والوجه التسوية لأنهما دين.

______________________________________________________

المراد بالوجوب هنا المالي ، كالحج والزكاة والكفارة وسائر الديون ، ولا ريب في تقديمه على الوصايا المتبرع بها ، لخروجه من الأصل.

ولو أوصى بالحج وغيره من الواجبات المالية فالمشهور بين الأصحاب قسمة التركة على الجميع بالحصص ، لأنها ديون لزمت الذمة وليس أحدها أولى فوجب قسمة التركة بينها ، وحكى العلاّمة في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بتقديم الحج ، لأولويته [١]. وهو ضعيف.

قوله : ( الثامنة : من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ولو ضاق المال إلاّ عن حجة الإسلام اقتصر عليها ، ويستحب أن يحج عنه النذر ، ومنهم من سوّى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة ، وهو أشبه ، وفي الرواية : إذا نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل وما نذره من الثلث ، والوجه التسوية ، لأنهما دين ).

أما وجوب إخراج حج الإسلام من الأصل فهو موضع نصّ ووفاق ، وإنما الخلاف في حج النذر ، فذهب جمع من الأصحاب منهم ابن‌


[١] التذكرة ١ : ٣٠٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست