حجة الإسلام فأحج
عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال : « أشهد على أبي أنه حدثني عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أتاه رجل
فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام ، فقال : حج عنه ، فإن ذلك
يجزي عنه » [١].
وربما ظهر من
تخصيص الإجزاء بالتبرع عن الميت عدم إجزاء التبرع عن الحي ، وهو مع تمكنه من الإتيان
بالحج ظاهر ، أما مع العجز عنه المسوغ للاستنابة فيحتمل الإجزاء كالميت ، لأن
الذمة تبرأ بالعوض فكذا بدونه ، ولأن الواجب الحج عنه وقد حصل ، ويحتمل قويا العدم
، لأن براءة ذمة المكلف بفعل غيره يتوقف على الدليل ، وهو منتف هنا.
هذا كله في الحج
الواجب ، أما التطوع فيجوز التبرع به عن الحي والميت إجماعا ، ويدل عليه روايات
كثيرة ، كصحيحة حماد بن عثمان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن الصلاة
والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت ، حتى أن الميت ليكون في
ضيق فيوسع عليه ، ويقال هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان ، أخوه في الدين » [٢].
وصحيحة معاوية بن
عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت وإن أخويّ قد حجا ، وقد
أردت أن أدخلهم في حجتي ، كأني قد أحببت أن يكونوا معي فقال : « اجعلهم معك ، فإن
الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجرا بصلتك إياهم » [٣].
وموثقة إسحاق بن
عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض
طوافه لبعض أهله وهو عنه
[١] الكافي ٤ : ٢٧٧
ـ ١٣ وفيه عن عامر بن عميرة ، التهذيب ٥ : ٤٠٤ ـ ١٤٠٧ ، الوسائل ٨ : ٥٤ أبواب وجوب
الحج ب ٣١ ح ٢.
[٢] الوسائل ٥ : ٣٦٨
أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٥. رواه عن غياث سلطان الورى وهو مخطوط.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٧٩
ـ ١٣٦٩ ، الوسائل ٨ : ١٤٣ أبواب النيابة في الحج ب ٢٨ ح ٦.