وفي الصحيح عن
الهيثم بن عروة التميمي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة ، وقلت له : إني طفت
بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي ، فهل يجزي؟ فقال
: « نعم » [١].
وإطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في الحمل بين أن يكون تبرعا أو بأجرة ، وحكى في المختلف عن ابن
الجنيد أنه قال : والحامل للمريض يجزيه طوافه عن الطواف الواجب عليه إذا لم يكن
أجيرا ، واستحسنه ، ثم قال : والتحقيق أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما ،
وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل [٢]. وهو حسن.
قوله
: ( ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في الميت بين أن يخلف ما يحج به عنه وغيره ، ولا في المتبرع بين
كونه وليا أو غيره. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في التذكرة :
إنه لا يعلم فيه خلافا [٣]. واستدل عليه في المعتبر بأن الحج مما تصح فيه النيابة ولا
تفتقر صحته إلى المسألة ولا إلى العوض فأجزأ المتبرّع [٤]. ويدل عليه ما
رواه الكليني في الصحيح ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يموت ولم
يحج حجة الإسلام ولم يوص بها ، أتقضى عنه؟ قال : « نعم » [٥].
وفي الصحيح عن عبد
الله بن مسكان ، عن عمار بن عمير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بلغني عنك أنك
قلت لو أن رجلا مات ولم يحج
[١] التهذيب ٥ : ١٢٥
ـ ٤١٠ ، الوسائل ٩ : ٤٦٠ أبواب الطواف ب ٥٠ ح ٢ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٣٠٩ ـ ١٥٣٤.