responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 129

ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر ، كالإغماء والبطن وما شابههما.

______________________________________________________

قوله : ( ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ، إلا مع العذر ، كالإغماء والبطن وما شابههما ).

أما أنه لا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر المتمكن من الطواف فظاهر ، لأنه عبادة تتعلق بالبدن ، فلا تصح النيابة فيه مع التمكن.

وأما جواز النيابة مع العذر كالإغماء والمرض الذي لا يستمسك معه الطهارة فيدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يطاف عن المبطون والكسير [١] » [٢].

وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » [٣].

والظاهر عدم توقف النيابة في الطواف عن المغمى عليه على استنابته كما يدل عليه إطلاق الرواية.

وليس الحيض من الأعذار المسوغة للاستنابة في طواف العمرة ، لما سيأتي إن شاء الله من أن الحائض إذا منعها عذرها عن إتمام أفعال العمرة تعدل إلى حج الإفراد [٤] ، وقد ورد بذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت‌


[١] في « ح » ونسخة في الوسائل : والكبير.

[٢] التهذيب ٥ : ١٢٤ ـ ٤٠٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ ـ ٧٨١ ، الوسائل ٩ : ٤٥٩ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٥.

[٣] التهذيب ٥ : ١٢٣ ـ ٤٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ٩ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ١.

[٤] في ص ١٧٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست