مستأنفة. والقول
بلزوم الإجابة للشيخ [١] ـ رحمهالله ـ وضعفه معلوم مما قررناه.
قوله
: ( وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام ، وكذا لو فضل عن النفقة لم يرجع
عليه بالفاضل ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى أن ذلك مقتضى صحة الإجارة روايات كثيرة ،
كرواية مسمع قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء فلم يرده
عليّ ، فقال : « هو له ، لعله ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة » [٢].
ورواية محمد بن
عبد الله القمي ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ،
أيردها عليه؟ قال : « لا هو له » [٣].
وموثقة عمار بن
موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل ، هل
يجوز له أن ينفق منها في غير الحج؟ قال : « إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما
أحب وعليه حجة » [٤].