responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 128

وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام. وكذا لو فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل.

______________________________________________________

مستأنفة. والقول بلزوم الإجابة للشيخ [١] ـ رحمه‌الله ـ وضعفه معلوم مما قررناه.

قوله : ( وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام ، وكذا لو فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل ).

هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى أن ذلك مقتضى صحة الإجارة روايات كثيرة ، كرواية مسمع قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شي‌ء فلم يرده عليّ ، فقال : « هو له ، لعله ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة » [٢].

ورواية محمد بن عبد الله القمي ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه؟ قال : « لا هو له » [٣].

وموثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل ، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج؟ قال : « إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة » [٤].


[١] النهاية : ٢٧٨.

[٢] التهذيب ٥ : ٤١٤ ـ ١٤٤٢ ، الوسائل ٨ : ١٢٦ أبواب النيابة في الحج ب ١٠ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣١٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٣ ، الوسائل ٨ : ١٢٦ أبواب النيابة في الحج ب ١٠ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ٣١٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٤ ، الوسائل ٨ : ١٢٧ أبواب النيابة في الحج ب ١٠ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست