كالمنطوق به [١]. وما ذكره جيد إن
ثبت أن المقصود في هذه العقود يكون كالمنطوق به ولكنه موضع كلام.
أما ما ذكره
المصنف ـ رحمهالله ـ هنا من حمل الرواية على ما إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان
بالأفضل ( فغير جيد ، لأن مقتضاه أن كلا من ندب الحج أو قصد المستأجر الإتيان
بالأفضل ) [٢] مصحح للحكم المذكور ، ولا بد من اعتبارهما معا. ومع ذلك
فتخصيص الحج بكونه مندوبا لا يظهر له وجه ، فإن ما ذكرناه من أفراد الحج الواجب
مساو للندب في هذا المعنى.
ومتى جاز العدول
استحق الأجير تمام الأجرة ، أما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق
الأجير شيئا ، وقد صرح بذلك جماعة ، منهم المصنف في المعتبر فقال : والذي يناسب
مذهبنا أن المستأجر إذا لم يعلم منه التخيير وعلم منه إرادة التعيين يكون الأجير
متبرعا بفعل ذلك النوع ، ويكون للمنوب عنه بنية النائب ، ولا يستحق أجرا ، كما لو
عمل في ماله عملا بغير إذنه ، أما في الحال التي يعلم أن قصد المستأجر تحصيل الأجر
لا حجا معينا فإنه يستحق الأجرة ، لأنه معلوم من قصده ، فكان كالمنطوق به [٣].
قوله
: ( ولو شرط الحج على طريق معيّن لم يجز له العدول إن تعلق بذلك غرض ، وقيل : يجوز
مطلقا ).
القول بالجواز
مطلقا للشيخ في جملة من كتبه [٤] ، والمفيد في