responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 121

______________________________________________________

الذي يريده المستأجر لاختلافها في الكيفية والأحكام ، وأن الأجير متى شرط عليه نوع معيّن وجب عليه الإتيان به ، لأن الإجارة إنما تعلقت بذلك المعين ، فلا يكون الآتي بغيره آتيا بما استؤجر عليه ، سواء كان أفضل مما استؤجر عليه أم لا. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ـ والظاهر أنه ابن رئاب ـ : في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، قال : « ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم » [١].

والرواية التي أشار إليها المصنف ـ رحمه‌الله ـ رواها الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليه‌السلام : في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة ، أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : « نعم ، إنما خالف إلى الفضل [٢] » [٣] وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، وبمضمونها أفتى الشيخ [٤] وجماعة.

ومقتضى التعليل الواقع في الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع ، كالمتطوع ، وذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة وناء ، وناذر الحج مطلقا ، لأن التمتع لا يجزي مع تعيّن الإفراد ، فضلا عن أن يكون أفضل منه.

وقال المصنف في المعتبر : إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب ، والغرض به تحصيل الأجر ، فتعرف الإذن من قصد المستأجر ، ويكون ذلك‌


[١] التهذيب ٥ : ٤١٦ ـ ١٤٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٦ ، الوسائل ٨ : ١٢٨ أبواب النيابة في الحج ب ١٢ ح ٢.

[٢] في « ض » : الأفضل.

[٣] التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٥ ، الوسائل ٨ : ١٢٨ أبواب النيابة في الحج ب ١٢ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٤١٥ ، والنهاية : ٢٧٨ ، والمبسوط ١ : ٣٢٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست