الذي يريده
المستأجر لاختلافها في الكيفية والأحكام ، وأن الأجير متى شرط عليه نوع معيّن وجب
عليه الإتيان به ، لأن الإجارة إنما تعلقت بذلك المعين ، فلا يكون الآتي بغيره
آتيا بما استؤجر عليه ، سواء كان أفضل مما استؤجر عليه أم لا. ويؤيد ذلك ما رواه
الشيخ في الحسن ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ـ والظاهر أنه ابن رئاب ـ : في رجل
أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، قال : « ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ،
لا يخالف صاحب الدراهم » [١].
والرواية التي
أشار إليها المصنف ـ رحمهالله ـ رواها الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهالسلام : في رجل أعطى
رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة ، أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : « نعم
، إنما خالف إلى الفضل [٢] » [٣] وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ،
وبمضمونها أفتى الشيخ [٤] وجماعة.
ومقتضى التعليل
الواقع في الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع ،
كالمتطوع ، وذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة وناء ، وناذر الحج مطلقا ،
لأن التمتع لا يجزي مع تعيّن الإفراد ، فضلا عن أن يكون أفضل منه.
وقال المصنف في
المعتبر : إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب ، والغرض به تحصيل الأجر ، فتعرف
الإذن من قصد المستأجر ، ويكون ذلك
[١] التهذيب ٥ : ٤١٦
ـ ١٤٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٦ ، الوسائل ٨ : ١٢٨ أبواب النيابة في الحج ب ١٢
ح ٢.