responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 120

ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع ، أو قران ، أو إفراد. وروي إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمنعا جاز ، لعدوله إلى الأفضل ، وهذا يصحّ إذا كان الحج مندوبا ، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد.

______________________________________________________

يستحق الأجير مع موته قبل الإحرام شيئا من الأجرة ، لخروجه عن العمل المستأجر عليه وإن كان من مقدماته ، لأن الأجرة إنما توزع على أجزاء العمل المستأجر عليه ، لا على ما يتوقف عليه من الأفعال الخارجة عنه ، ولو مات بعد الإحرام استحق بنسبة ما فعل إلى الجملة. ولو تعلق الاستيجار بقطع المسافة ذاهبا وعائدا والحج وزعت الأجرة على الجميع ، واستحق الأجير مع الإتيان بالبعض بنسبة ما عمل. ولو استؤجر على قطع المسافة ذاهبا والحج وزعت الأجرة عليهما خاصة ، وذلك كله واضح موافق للقواعد المقررة.

ومتى مات الأجير قبل إكمال العمل المستأجر عليه أو ما يقوم مقامه بطلت الإجارة إن كان المطلوب عمل الأجير بنفسه ، كما هو المتعارف في أجير الحج والصلاة ، ورجع الحال إلى ما كان عليه ، فإن كانت الحجة عن ميت تعلق بماله وكلف بها وصيه أو الحاكم أو بعض ثقات المؤمنين ، وإن كانت عن حي عاجز تعلق الوجوب به. وإن كانت الإجارة مطلقة بأن كان المطلوب تحصيل العمل المستأجر عليه بنفسه أو بغيره لم يبطل بالموت ووجب على وصيه أن يستأجر من ماله من يحج عن المستأجر من موضع الموت خاصة ، إلا أن يكون بعد الإحرام فيجب من الميقات.

قوله : ( ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد ، وروي إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز ، لعدوله إلى الأفضل ، وهذا يصحّ إذا كان الحج مندوبا ، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد ).

سيأتي إن شاء الله تعالى أن أنواع الحج ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ، ومقتضى قواعد الإجارة أنه يعتبر في صحة الإجارة على الحج تعيين النوع‌

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست