responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 110

فلا تصحّ نيابة الكافر لعجزه عن نيّة القربة ، ولا نيابة المسلم عن الكافر ، ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب ،

______________________________________________________

قوله : ( فلا تصحّ نيابة الكافر ، لعجزه عن نيّة القربة ، ولا نيابة المسلم عن الكافر ).

لا ريب في اعتبار الإسلام النائب والمنوب ، أما النائب فلما ذكره المصنف من أن الكافر عاجز عن نية القربة ما دام كافرا ، فلا يقع منه الفعل المشروط بها.

وأما المنوب فلاستحقاقه في الآخرة الخزي والعقاب لا الأجر والثواب ، وهما من لوازم صحة الفعل ، فيلزم من انتفائهما انتفاء الملزوم ، ويؤيده ظاهر قوله تعالى ( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ) [١] وقوله عزّ وجلّ ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) [٢] خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص والإجماع فيبقى الباقي.

قوله : ( ولا عن المسلم المخالف ، إلا أن يكون أبا للنائب ).

أما أنه لا تصح النيابة عن المسلم المخالف فهو قول الشيخين [٣] وأتباعهما [٤] ، قال في المعتبر : وربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحق ، ولا تصح النيابة عمن اتصف بذلك ، ونحن نقول : ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة ، ونطالبهم بالدليل عليه ونقول : اتفقوا على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة ، ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة [٥].


[١] التوبة : ١١٣.

[٢] النجم : ٣٩.

[٣] الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٤١٤ ، والمبسوط ١ : ٣٢٦ ، والنهاية : ٢٨٠ ، وحكاه عنهما في المعتبر ٢ : ٧٦٦.

[٤] كابن البراج في المهذب ١ : ٢٦٩.

[٥] المعتبر ٢ : ٧٦٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست