قوله
: ( فلا تصحّ نيابة الكافر ، لعجزه عن نيّة القربة ، ولا نيابة المسلم عن الكافر ).
لا ريب في اعتبار
الإسلام النائب والمنوب ، أما النائب فلما ذكره المصنف من أن الكافر عاجز عن نية
القربة ما دام كافرا ، فلا يقع منه الفعل المشروط بها.
وأما المنوب
فلاستحقاقه في الآخرة الخزي والعقاب لا الأجر والثواب ، وهما من لوازم صحة الفعل ،
فيلزم من انتفائهما انتفاء الملزوم ، ويؤيده ظاهر قوله تعالى ( ما كانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
كانُوا أُولِي قُرْبى )[١] وقوله عزّ وجلّ ( وَأَنْ لَيْسَ
لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى )[٢] خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص والإجماع فيبقى الباقي.
قوله
: ( ولا عن المسلم المخالف ، إلا أن يكون أبا للنائب ).
أما أنه لا تصح
النيابة عن المسلم المخالف فهو قول الشيخين [٣] وأتباعهما [٤] ، قال في المعتبر : وربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف
الحق ، ولا تصح النيابة عمن اتصف بذلك ، ونحن نقول : ليس كل مخالف للحق لا تصح منه
العبادة ، ونطالبهم بالدليل عليه ونقول : اتفقوا على أنه لا يعيد عباداته التي
فعلها مع استقامته سوى الزكاة ، ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة [٥].