responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 66

سواء كان عالما أو جاهلا.

______________________________________________________

إنما يفسده إذا وقع عمدا ، سواء كان عالما أو جاهلا على تردد في الجاهل ).

المراد بالعمد هنا القصد ، واحترز به عما يحصل من غير قصد كالذباب الذي يطير إلى الحلق ، والغبار الذي يدخل من غير قصد ، ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون المراد به : الذكر لكونه صائما ، مقابل السهو ، فإن المراد به نسيان الصيام.

وقول المصنف : سواء كان عالما أو جاهلا ، يريد به العالم بالحكم والجاهل به. أما العامد العالم فلا ريب في فساد صومه بذلك ، وإنما الخلاف في الجاهل ، فذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم. وقال ابن إدريس : لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم فلا يجب عليه شي‌ء [١]. ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب [٢]. وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفارة ، واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي [٣].

وقال المصنف في المعتبر : والذي يقوّى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة [٤]. وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين. وهو المعتمد.

لنا على الحكم الأول : إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء ، فإنه يتناول العالم والجاهل.

ولنا على سقوط الكفارة : التمسك بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ ، عن زرارة وأبي بصير ، قالا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أتى أهله في‌


[١] السرائر : ٨٨.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٨.

[٣] المنتهى ٢ : ٥٦٩.

[٤] المعتبر ٢ : ٦٦٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست