احتج العلامة في
المختلف على أن ذلك مفسد للصوم بأنه قد أوصل إلى جوفه المفطر فأشبه ما لو ابتلعه ،
لاشتراكهما في الاغتذاء ، وبقوله عليهالسلام : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » قال : وتعليق الحكم على
الوصف يشعر بالعلية ، فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول منافاة ،
وثبوت أحد المتنافيين يوجب عدم الآخر ، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان
فوجب القضاء [١]. وهو احتجاج ضعيف.
أما الأول فلأنه
قياس مع الفارق ، فإن الحقنة لا تصل إلى المعدة ، ولا إلى موضع الاغتذاء ، كما
ذكره في المعتبر [٢].
وأما الثاني فلأن
نقيض المعلول إنما هو جواز الاحتقان لا نفس الاحتقان ، واللازم من ذلك انتفاء
الصوم عند جواز الاحتقان لا عند حصوله وإن كان محرما كما هو واضح.
ولا يلحق بالحقنة
في التحريم أو الإفساد إيصال الدواء إلى الجوف من جرح ونحوه ، ولا تقطير الدهن
ونحوه في الأذن ، للأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال : « لا بأس به » [٣].