responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 64

______________________________________________________

الحقنة بالمائع خاصة ولا يجب بها قضاء ولا كفارة. واستوجه المصنف في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد دون الإفساد [١]. وهو المعتمد.

لنا على التحريم : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : إنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » [٢].

ولنا على أنه غير مفسد : أن الصوم عبادة شرعية انعقدت بمقتضى الشرع فلا يفسد إلا بموجب شرعي ، عملا بالأصل السليم من المعارض.

قال في المعتبر : والنهي عن الاحتقان لا يقتضي فساد الصوم ، لاحتمال أن يكون حراما ، لا لكون الصوم يفسد به ، بل لحكمة شرعية لا يلزمنا إبداؤها كما قلنا في الارتماس [٣].

احتج القائلون بجواز الحقنة بالجامد بما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أبيه ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم ، فكتب : « لا بأس بالجامد » [٤].

والجواب بالطعن في السند بأن علي بن الحسن وأباه فطحيان فلا يمكن التعويل على روايتهما. نعم يمكن ترجيح هذا القول بأن المتبادر من الاحتقان ما كان بالمائع فيجب الحمل عليه ، ويبقى الاحتقان بالجامد على الإباحة.


[١] المعتبر ٢ : ٦٥٩ ، ٦٧٩.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٧٩.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٧ ، وفيهما : التلطف بدل اللطف ، والتلطف هو إدخال الشي‌ء في الفرج ـ مجمع البيان ٥ : ١٢١ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست