الحقنة بالمائع
خاصة ولا يجب بها قضاء ولا كفارة. واستوجه المصنف في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع
والجامد دون الإفساد [١]. وهو المعتمد.
لنا على التحريم :
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام : إنه سأله عن
الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » [٢].
ولنا على أنه غير
مفسد : أن الصوم عبادة شرعية انعقدت بمقتضى الشرع فلا يفسد إلا بموجب شرعي ، عملا
بالأصل السليم من المعارض.
قال في المعتبر :
والنهي عن الاحتقان لا يقتضي فساد الصوم ، لاحتمال أن يكون حراما ، لا لكون الصوم
يفسد به ، بل لحكمة شرعية لا يلزمنا إبداؤها كما قلنا في الارتماس [٣].
احتج القائلون
بجواز الحقنة بالجامد بما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن
أبيه ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم ، فكتب : «
لا بأس بالجامد » [٤].
والجواب بالطعن في
السند بأن علي بن الحسن وأباه فطحيان فلا يمكن التعويل على روايتهما. نعم يمكن
ترجيح هذا القول بأن المتبادر من الاحتقان ما كان بالمائع فيجب الحمل عليه ، ويبقى
الاحتقان بالجامد على الإباحة.