responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 331

ويجوز الخروج للأمور الضرورية. كقضاء الحاجة ،

______________________________________________________

هناك وإطلاقه هنا ، فكل صوم متتابع في أي زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعله المنذور ، أما مع التعيين فلا يمكنه البدلية [١]. انتهى كلامه رحمه‌الله ، وهو جيد ، ولا يخفى أن عدم الاستئناف إنما يتجه إذا كان ما أتى به ثلاثة فصاعدا كما هو واضح.

قوله : ( ويجوز الخروج للأمور الضرورية ).

هذا قول العلماء كافة ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه [٢] ، ويندرج في الأمور الضرورية تحصيل المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما ، وجوز العلامة في التذكرة [٣] والشارح [٤] الخروج للأكل أيضا إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه ، بخلاف الشرب ، إذ لا غضاضة فيه ، ولا يعد تركه من المروة. وهو غير بعيد ، لكن لو اندفعت الغضاضة بالسترة في المسجد امتنع الخروج قطعا.

قوله : ( كقضاء الحاجة ).

الظاهر أن المراد بالحاجة هنا التخلي كما يشعر به عطف الاغتسال عليه وجعله مثالا للأمور الضرورية. ولا ريب في جواز الخروج إلى ذلك ، لكن يجب تحرّي أقرب الطرق إلى المواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله.

وقال في المنتهى : لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ، إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيجد المشقة بدخولها لأجل الناس ، فعندي هاهنا يجوز أن يعدل عنها إلى منزله وإن كان‌


[١] المختلف : ٢٥٣.

[٢] الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧.

[٣] التذكرة ١ : ٢٩٠.

[٤] المسالك ١ : ٨٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست