وهل يتحقق الصعود
إلى سطح المسجد من داخله ، قيل : نعم ، وبه قطع يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد من
داخله ، قيل : نعم ، وبه قطع في الدروس لعدم دخوله في مسمّاه [٢] ، وقيل : لا ،
وبه قطع في المنتهى من غير نقل خلاف ، ونقله عن الفقهاء الأربعة ، قال : لأنه من
جملة المسجد ويجوز له أن يبيت فيه [٣]. وهو حسن.
قوله
: ( ولو نذر اعتكاف أيام معينة ثم خرج قبل
إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع ، ويستأنف ).
المراد بتعيين
الأيام حصرها في زمان معين ، كالعشر الأواخر من شهر رمضان ، وقد عرفت أن مثل ذلك
يقتضي التتابع معنى ، فقوله إن شرط التتابع يريد به اشتراطه لفظا مع كونه متتابعا
معنى.
وهذا الحكم أعني
بطلان الجميع والحال هذه ووجوب الاستئناف ذكره الشيخ في المبسوط [٤]. واستدل له في
المختلف بفوات المتابعة المشترطة ، ثم قال : ولقائل أن يقول : لا يجب الاستئناف
وإن وجب عليه الإتمام متتابعا وكفارة خلف النذر ، لأن الأيام التي اعتكفها متتابعة
وقعت على الوجه المأمور به ، فيخرج بها عن العهدة ، ولا يجب عليه استينافها ، لأن
غيرها لم يتناوله النذر ، بخلاف ما إذا أطلق النذر وشرط التتابع فإنه هنا يجب
الاستيناف ، لأنه أخل بصفة النذر فوجب عليه استئنافه من رأس ، بخلاف صورة النزاع ،
والفرق بينهما تعين الزمان