هناك وإطلاقه هنا
، فكل صوم متتابع في أي زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعله المنذور ، أما مع
التعيين فلا يمكنه البدلية [١]. انتهى كلامه رحمهالله ، وهو جيد ، ولا يخفى أن عدم الاستئناف إنما يتجه إذا كان
ما أتى به ثلاثة فصاعدا كما هو واضح.
قوله
: ( ويجوز الخروج للأمور الضرورية ).
هذا قول العلماء
كافة ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه [٢] ، ويندرج في الأمور الضرورية تحصيل المأكول والمشروب إذا
لم يكن له من يأتيه بهما ، وجوز العلامة في التذكرة [٣] والشارح [٤] الخروج للأكل
أيضا إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه ، بخلاف الشرب ، إذ لا غضاضة فيه ، ولا
يعد تركه من المروة. وهو غير بعيد ، لكن لو اندفعت الغضاضة بالسترة في المسجد
امتنع الخروج قطعا.
قوله
: ( كقضاء الحاجة ).
الظاهر أن المراد
بالحاجة هنا التخلي كما يشعر به عطف الاغتسال عليه وجعله مثالا للأمور الضرورية.
ولا ريب في جواز الخروج إلى ذلك ، لكن يجب تحرّي أقرب الطرق إلى المواضع التي تصلح
لقضاء الحاجة بحسب حاله.
وقال في المنتهى :
لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ، إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل
الاحتشام فيجد المشقة بدخولها لأجل الناس ، فعندي هاهنا يجوز أن يعدل عنها إلى
منزله وإن كان