قوله
: ( وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر
الصوم ، وبالعكس ، إلا لصيد التجارة على قول ).
القول للشيخ في
النهاية والمبسوط ، فإنه ذهب فيهما إلى أن من سافر طلبا للصيد للتجارة يقصر صومه
ويتم صلاته [١]. قال في المعتبر : ونحن نطالبه بدلالة الفرق ، ونقول : إن
كان مباحا قصّر فيهما ، وإلا أتم فيهما [٢]. ويدل على التلازم بين قصر الصوم والصلاة صريحا قول الصادق
عليهالسلام في صحيحة معاوية بن وهب : « هما واحد ، إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » [٣].
قال الشارح قدسسره : ويستثنى من
الكلية الثانية السفر في مواضع التخيير الأربعة ، فإن قصر الصلاة فيها غير متعين
بخلاف الصوم ، ويمكن تكلف العناء عن الاستثناء بالتزام كون قصر الصلاة في هذه
الأربعة واجبا تخييريا بينه وبين التمام ، لأن الواجب وهو الصلاة لا يتأدى إلا
بأحدهما ، فيكون كل واحد منهما موصوفا بالوجوب ، كالجهر والإخفات في بسملة القراءة
الواجبة الإخفاتية. قال : ولا يجوز أن يحمل العكس المذكور على الاصطلاحي ، وهو
العكس المستوي لتكون القضية فيه جزئية ، لأن المعكوس موجبة كلية فلا ينافيه خروج
بعض الأفراد ، لأن الاستثناء الذي بعده يدل على كلية العكس ، لأنه استثناء