الأخبار الصحيحة ،
مع إمكان تأويلها بما يوافق الأخبار المتقدمة.
واستدل المصنف في
المعتبر على هذا القول أيضا بأن من عزم على السفر من الليل لم ينو الصوم فلا يكون
صومه تاما ، قال : ولو قيل يلزم على ذلك لو لم يخرج أن يقضيه التزمنا ذلك فإنه صام
من غير نية ، إلا أن يجدد ذلك قبل الزوال [١]. وهو استدلال ضعيف ، فإنا نمنع منافاة العزم على السفر
لنية الصوم ، كما لا ينافيه احتمال طروء المسقط من الحيض ونحوه ، إذا الذي ينوي
الواجب من الصوم وغيره فإنما ينويه مع بقائه على شرائط التكليف ، وقبل تحقق السفر
الموجب للقصر يجب الصوم قطعا ، إذ من الممكن عدم السفر ، وإن حصل العزم عليه فتجب
نيته على هذا الوجه كما هو واضح.
واعلم أن العلامة
ـ رحمهالله ـ قال في المختلف في آخر كلامه : وأعلم أنه ليس بعيدا من الصواب تخيّر
المسافر بين القصر والإتمام إذا خرج بعد الزوال ، لرواية رفاعة بن موسى الصحيحة ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « إذا أصبح في
بلدة ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر » [٢] وإنما قيدنا ذلك بالخروج بعد الزوال جمعا بين الأخبار [٣].
وأقول : إن هذا
الحمل بعيد جدا ، نعم لو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا ،
وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار.
الثانية فلأن في
طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي. وأما الثالثة فبالإرسال واشتراك راويها بين
الضعيف والثقة.