الصوم ، ويزيد على
ذلك تبييت النية ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر
أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى رضياللهعنه[١] ، وعلي بن بابويه [٢] ، والحسن بن أبي عقيل [٣] ، وابن إدريس [٤] إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، فمن سافر في جزء
من أجزاء النهار أفطر وإن خرج قبل الغروب.
وقال المفيد رحمهالله : المسافر إن خرج
من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وإن خرج بعد الزوال وجب
عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة [٥]. وهو اختيار ابن الجنيد [٦] وأبي الصلاح ،
إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء [٧].
وقال الشيخ في
النهاية : إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أيّ وقت كان من النهار وكان قد
بيّت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار ، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم
خرج بعد طلوع