responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 286

ويزيد على ذلك تبييت النيّة ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ، والأول أشبه.

______________________________________________________

الصوم ، ويزيد على ذلك تبييت النية ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه [١] ، وعلي بن بابويه [٢] ، والحسن بن أبي عقيل [٣] ، وابن إدريس [٤] إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، فمن سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر وإن خرج قبل الغروب.

وقال المفيد رحمه‌الله : المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وإن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة [٥]. وهو اختيار ابن الجنيد [٦] وأبي الصلاح ، إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء [٧].

وقال الشيخ في النهاية : إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أيّ وقت كان من النهار وكان قد بيّت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار ، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع‌


[١] جمل العلم والعمل : ٩١.

[٢] حكاه عنهما في المختلف : ٢٣٠.

[٣] حكاه عنهما في المختلف : ٢٣٠.

[٤] السرائر : ٨٩.

[٥] حكاه عنه في السرائر : ٨٩ ، والمختلف : ٢٣٠.

[٦] حكاه عنه في المختلف : ٢٣٠.

[٧] الكافي في الفقه : ١٨٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست