responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 225

______________________________________________________

ذكر الشارح [١] وغيره [٢] أن المراد بالولد الأكبر من ليس هناك أكبر‌ منه ، فلو لم يخلف الميت إلا ولدا واحدا تعلق به الوجوب.

والقول باختصاص الوجوب بالولد الذكر الأكبر للشيخ [٣] وجماعة ، واستدل عليه في المعتبر بأصالة براءة ذمة الوارث إلا ما حصل الاتفاق عليه ، وهو ما ذهب إليه الشيخ من اختصاص القضاء بالولد الذكر الأكبر [٤].

وقال المفيد رحمه‌الله : لو لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء [٥].

قال في الدروس بعد أن حكى ذلك عن المفيد : وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار [٦]. وهو غير جيد فإن صحيحة حفص بن البختري ومرسلة حماد بن عثمان المتقدمتين [٧] صريحتان في اختصاص الوجوب بالرجال ، نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر ، بل تعلقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا. وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد [٨] ، وابنا بابويه [٩] ، وجماعة ، ولا بأس به.

وهل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه ، أم‌


[١] المسالك ١ : ٧٨.

[٢] كالعلامة في المنتهى ٢ : ٦٠٤

[٣] النهاية : ١٥٧ ، والمبسوط ١ : ٢٨٦.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٠٢.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٢٤٢.

[٦] الدروس : ٧٧.

[٧] في ص ٢٢١.

[٨] حكاه عنه في المختلف : ٢٤٢.

[٩] الصدوق في المقنع : ٦٣ ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست