ذكر الشارح [١] وغيره [٢] أن المراد بالولد
الأكبر من ليس هناك أكبر منه ، فلو لم يخلف الميت إلا ولدا واحدا تعلق به الوجوب.
والقول باختصاص
الوجوب بالولد الذكر الأكبر للشيخ [٣] وجماعة ، واستدل عليه في المعتبر بأصالة براءة ذمة الوارث
إلا ما حصل الاتفاق عليه ، وهو ما ذهب إليه الشيخ من اختصاص القضاء بالولد الذكر
الأكبر [٤].
وقال المفيد رحمهالله : لو لم يكن له
ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء [٥].
قال في الدروس بعد
أن حكى ذلك عن المفيد : وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار [٦]. وهو غير جيد فإن
صحيحة حفص بن البختري ومرسلة حماد بن عثمان المتقدمتين [٧] صريحتان في
اختصاص الوجوب بالرجال ، نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر ، بل تعلقه
بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا. وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد [٨] ، وابنا بابويه [٩] ، وجماعة ، ولا
بأس به.
وهل يشترط في تعلق
الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه ، أم