responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 226

ولو كان له وليّان أو أولياء متساوون في السّن تساووا في القضاء ، وفيه تردد.

______________________________________________________

يراعى الوجوب ببلوغه فيتعلق به حينئذ لو كان غير مكلف؟ قولان.

قوله : ( ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء ، وفيه تردد ).

هذا قول الشيخ [١] وجماعة ، ويدل عليه عموم الأمر بالقضاء عن الميت ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة حفص بن البختري : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » [٢] فإن ذلك كما يتناول المتحد يتناول المتعدد ، وإذا وجب القضاء عليهما تساويا فيه ، لامتناع الترجيح من غير مرجح ، وقال ابن البراج يقرع بينهما [٣].

وقال ابن إدريس : لا قضاء ، لأن التكليف بذلك يتعلق بالولد الأكبر وليس هنا ولد أكبر [٤]. وهو غير جيد ، فإن اختصاص الوجوب بالأكبر إنما هو مع وجوده لا مطلقا.

وأجاب عنه في المختلف بأن كل واحد من المتساويين في السن يصدق عليه أنه أكبر [٥]. وهو غير واضح.

والأصح وجوب التوزيع ، ولو انكسر منه يوم فكفرض الكفاية ، بمعنى أن الجميع مخاطبون بفعله ويسقط الخطاب بفعل البعض ، والظاهر عدم تحقق السقوط إلا بتمام فعله ، فلو صامه الوليان كان فعلهما موصوفا بالوجوب كما في صلاة المأموم على الميت بعد تلبس الإمام. ولو كان اليوم من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال احتمل وجوب‌


[١] المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٢] المتقدمة في ص ٢٢١.

[٣] المهذب ١ : ١٩٦.

[٤] السرائر : ٩١.

[٥] المختلف : ٢٤٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست