يراعى الوجوب
ببلوغه فيتعلق به حينئذ لو كان غير مكلف؟ قولان.
قوله
: ( ولو كان له وليان أو أولياء متساوون
في السن تساووا في القضاء ، وفيه تردد ).
هذا قول الشيخ [١] وجماعة ، ويدل
عليه عموم الأمر بالقضاء عن الميت ، وقوله عليهالسلام في صحيحة حفص بن البختري : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه
» [٢] فإن ذلك كما يتناول المتحد يتناول المتعدد ، وإذا وجب القضاء عليهما تساويا
فيه ، لامتناع الترجيح من غير مرجح ، وقال ابن البراج يقرع بينهما [٣].
وقال ابن إدريس :
لا قضاء ، لأن التكليف بذلك يتعلق بالولد الأكبر وليس هنا ولد أكبر [٤]. وهو غير جيد ،
فإن اختصاص الوجوب بالأكبر إنما هو مع وجوده لا مطلقا.
وأجاب عنه في
المختلف بأن كل واحد من المتساويين في السن يصدق عليه أنه أكبر [٥]. وهو غير واضح.
والأصح وجوب
التوزيع ، ولو انكسر منه يوم فكفرض الكفاية ، بمعنى أن الجميع مخاطبون بفعله ويسقط
الخطاب بفعل البعض ، والظاهر عدم تحقق السقوط إلا بتمام فعله ، فلو صامه الوليان
كان فعلهما موصوفا بالوجوب كما في صلاة المأموم على الميت بعد تلبس الإمام. ولو
كان اليوم من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال احتمل وجوب