من الفرق المحكوم
بكفرها ، كالخوارج والغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا.
ولو استبصر
المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به ، سوى الزكاة ، أما قضاء
الفائت فلعموم الروايات المتضمنة لذلك المتناولة للمخالف وغيره ، وأما أنه لا يجب
عليه قضاء ما أتى به صحيحا عنده سوى الزكاة فيدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن محمد بن مسلم وبريد والفضيل وزرارة ، عنهما عليهماالسلام : في الرجل يكون
في بعض هذه الأهواء كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا
الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة
شيء؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤديها ،
لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » [١].
واعلم أن سقوط
القضاء عن المخالف بعد استبصاره إنما هو تفضّل من الله سبحانه ، كما تفضل على
الكافر الأصلي بسقوط القضاء ، لا لصحة عبادته ، فإن الحق أنه لا ينتفع بشيء من
أعماله إذا مات على خلافه ، وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عدا الإيمان ، للأخبار
المستفيضة الدالة على ذلك ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وهي طويلة قال
في آخرها : « وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله ظاهر
عادل أصبح ضالا تائها ، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ، وأعلم يا محمد
أن أئمة
[١] التهذيب ٤ : ٥٤
ـ ١٤٣ ، الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢.