responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 201

وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما.

______________________________________________________

عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما ).

لا خلاف في سقوط القضاء عن الصبي والمجنون والكافر ، بعد البلوغ والإقامة والإسلام ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه‌السلام : « رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » [١] وقوله عليه‌السلام : « الإسلام يجبّ ما قبله » [٢].

ويدل على سقوط القضاء عن الكافر أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال : « ليس عليه إلا ما أسلم فيه » [٣].

وفي الصحيح عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه؟ أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : « ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [٤].

والمراد بالكافر : الأصلي ، أما غيره كالمرتد ومن انتحل الإسلام‌


[١] الخصال : ٩٣ ـ ٤٠ ، غوالي اللئالي ١ : ٢٠٩ ـ ٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.

[٢] غوالي اللآلي ٢ : ٢٢٤ ـ ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٨ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ١٢٥ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٠ ـ ٣٥٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست