عليه ، لكن لا يجب
القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما ).
لا خلاف في سقوط
القضاء عن الصبي والمجنون والكافر ، بعد البلوغ والإقامة والإسلام ، ويدل عليه
مضافا إلى الأصل قوله عليهالسلام : « رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم
حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » [١] وقوله عليهالسلام : « الإسلام يجبّ ما قبله » [٢].
ويدل على سقوط
القضاء عن الكافر أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن رجل
أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال : « ليس عليه إلا ما أسلم فيه
» [٣].
وفي الصحيح عن عيص
بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم
أن يقضوا ما مضى منه؟ أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : « ليس عليهم قضاء ، ولا
يومهم الذي أسلموا فيه ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [٤].
والمراد بالكافر :
الأصلي ، أما غيره كالمرتد ومن انتحل الإسلام
[١] الخصال : ٩٣ ـ ٤٠
، غوالي اللئالي ١ : ٢٠٩ ـ ٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.
[٢] غوالي اللآلي ٢
: ٢٢٤ ـ ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٤٥
ـ ٧٢٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٨ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح
٢.
[٤] الكافي ٤ : ١٢٥
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٠ ـ ٣٥٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٩ ،
الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.