وحكى المصنف في
المعتبر عن الشيخ قولا بأن الصبي والكافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا
يجددان نية الصوم ولا يجب عليهما القضاء ثم قال : وهو قوي ، لأن الصوم ممكن في
حقهما ووقت النية باق ، لا يقال : لم يكن الصبي مخاطبا ، لأنا نقول : لكنه صار
الآن مخاطبا ، ولو قيل : لا يجب صوم بعض اليوم ، قلنا : متى؟ إذا تمكن من نية يسري
حكمها إلى أول النهار ، أو إذا لم يتمكن؟ وهنا هو متمكن من نية تسري إلى أوله [١] ، وكذا البحث في
المغمى عليه [٢]. انتهى كلامه رحمهالله وقوته ظاهرة.
قوله
: ( وكذا المغمى عليه ، وقيل : إن نوى
الصوم قبل الإغماء وإلا كان عليه القضاء ، والأول أشبه ).
لا ريب في سقوط
الصوم عن المغمى عليه ، لخروجه بذلك عن أهلية التكليف ، وإنما الخلاف في صحة صومه
مع سبق النية ، وقد تقدم الكلام في ذلك [٣].
واختلف الأصحاب في
وجوب القضاء على المغمى عليه بعد الإفاقة ، فقال : الشيخ في الخلاف [٤] والمفيد [٥] والمرتضى [٦] : لا يقضي
[١] في الأصل :
آخره. وصححناها كما في باقي النسخ والمصدر.