responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 193

وكذا المغمى عليه ، وقيل : إن نوى الصوم قبل الإغماء وإلا كان عليه القضاء ، والأول أشبه.

______________________________________________________

وحكى المصنف في المعتبر عن الشيخ قولا بأن الصبي والكافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا يجددان نية الصوم ولا يجب عليهما القضاء ثم قال : وهو قوي ، لأن الصوم ممكن في حقهما ووقت النية باق ، لا يقال : لم يكن الصبي مخاطبا ، لأنا نقول : لكنه صار الآن مخاطبا ، ولو قيل : لا يجب صوم بعض اليوم ، قلنا : متى؟ إذا تمكن من نية يسري حكمها إلى أول النهار ، أو إذا لم يتمكن؟ وهنا هو متمكن من نية تسري إلى أوله [١] ، وكذا البحث في المغمى عليه [٢]. انتهى كلامه رحمه‌الله وقوته ظاهرة.

قوله : ( وكذا المغمى عليه ، وقيل : إن نوى الصوم قبل الإغماء وإلا كان عليه القضاء ، والأول أشبه ).

لا ريب في سقوط الصوم عن المغمى عليه ، لخروجه بذلك عن أهلية التكليف ، وإنما الخلاف في صحة صومه مع سبق النية ، وقد تقدم الكلام في ذلك [٣].

واختلف الأصحاب في وجوب القضاء على المغمى عليه بعد الإفاقة ، فقال : الشيخ في الخلاف [٤] والمفيد [٥] والمرتضى [٦] : لا يقضي‌


[١] في الأصل : آخره. وصححناها كما في باقي النسخ والمصدر.

[٢] المعتبر ٢ : ٧١١.

[٣] راجع ص ١٣٩.

[٤] الخلاف ١ : ٣٩١.

[٥] المقنعة : ٥٦.

[٦] جمل العلم والعمل : ٩٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست