responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 194

______________________________________________________

إن سبقت منه النية ، ويقتضي إن لم ينو.

وقال في النهاية والمبسوط : لا قضاء عليه مطلقا [١]. وبه قطع ابن إدريس [٢] وعامة المتأخرين ، وهو المعتمد ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة أيوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » [٣].

وصحيحة علي بن مهزيار ، قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » [٤].

ولم نقف للقائلين بالوجوب على حجة يعتد بها.

واحتج له في المختلف بأنه مريض فيلزمه القضاء ، تمسكا بعموم الآية وبأخبار وردت بقضاء الصلاة ، وقال : إنه لا قائل بالفرق [٥].

والجواب عن الأول المنع من تسمية المغمى عليه مريضا ، سلمنا‌


[١] النهاية : ١٦٥ ، والمبسوط ١ : ٢٨٥.

[٢] السرائر : ٩٤.

[٣] الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ١٠٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٣ ـ ٧١١ ، الإستبصار ١ : ٤٥٨ ـ ١٧٧٥ ، الوسائل ٧ : ١٦١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ١.

[٤] الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ١٠٤٢ بتفاوت يسير ، الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٦.

[٥] المختلف : ٢٢٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست