وقال في النهاية
والمبسوط : لا قضاء عليه مطلقا [١]. وبه قطع ابن إدريس [٢] وعامة المتأخرين ، وهو المعتمد ، للأخبار الكثيرة الدالة
عليه كصحيحة أيوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن المغمى
عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا
يقضي الصلاة » [٣].
وصحيحة علي بن
مهزيار ، قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم
لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » [٤].
ولم نقف للقائلين
بالوجوب على حجة يعتد بها.
واحتج له في
المختلف بأنه مريض فيلزمه القضاء ، تمسكا بعموم الآية وبأخبار وردت بقضاء الصلاة ،
وقال : إنه لا قائل بالفرق [٥].
والجواب عن الأول
المنع من تسمية المغمى عليه مريضا ، سلمنا