responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 172

______________________________________________________

شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلاد ، وبأنه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة منصور : « فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » [١].

وفي صحيحة هشام بن الحكم : فيمن صام تسعة وعشرين يوما : « إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » [٢] علق عليه‌السلام قضاء اليوم على الشهادة على أهل مصر ، وهو نكرة شائعة تتناول الجميع على البدل ، فلا يخص ببعض الأمصار إلا بدليل.

ثم قال في آخر كلامه : ولو قالوا إن البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكرية الأرض ، قلنا : إن المعمور منها قدر يسير وهو الربع ، ولا اعتداد به عند السماء ، وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكرية الأرض لم يتساو حكماهما ، أو بدون ذلك فالتساوي هو الحق [٣]. هذا كلامه رحمه‌الله وهو جيد.

ولا ينافي ذلك الروايات المتضمنة لوجوب القضاء لو فات وقامت البينة بالرؤية ، لأنها غير صريحة في التعميم على وجه يتناول البلاد المختلفة المطالع.

قال المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد : ومبنى هذه المسألة على أن الأرض هل هي كرية أو مسطحة ، والأقرب الأول ، لأن الكواكب تطلع في المساكن الشرقية قبل طلوعها في المساكن الغربية ، وكذا في‌


[١] المتقدمة في ص ١٦٩.

[٢] التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ٧ : ١٩٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.

[٣] المنتهى ٢ : ٥٩٢ وفيه وفي « ح » : لكروية بدل لكرية ومعناهما واحد.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست