شهدت بالهلال فيجب
الصوم كما لو تقاربت البلاد ، وبأنه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات
للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيحة منصور : « فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما
رأياه فاقضه » [١].
وفي صحيحة هشام بن
الحكم : فيمن صام تسعة وعشرين يوما : « إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم
صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » [٢] علق عليهالسلام قضاء اليوم على الشهادة على أهل مصر ، وهو نكرة شائعة
تتناول الجميع على البدل ، فلا يخص ببعض الأمصار إلا بدليل.
ثم قال في آخر
كلامه : ولو قالوا إن البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها
دون بعض لكرية الأرض ، قلنا : إن المعمور منها قدر يسير وهو الربع ، ولا اعتداد به
عند السماء ، وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد
عنه لكرية الأرض لم يتساو حكماهما ، أو بدون ذلك فالتساوي هو الحق [٣]. هذا كلامه رحمهالله وهو جيد.
ولا ينافي ذلك
الروايات المتضمنة لوجوب القضاء لو فات وقامت البينة بالرؤية ، لأنها غير صريحة في
التعميم على وجه يتناول البلاد المختلفة المطالع.
قال المحقق الشيخ
فخر الدين في شرح القواعد : ومبنى هذه المسألة على أن الأرض هل هي كرية أو مسطحة ،
والأقرب الأول ، لأن الكواكب تطلع في المساكن الشرقية قبل طلوعها في المساكن
الغربية ، وكذا في