للحاكم أن يحكم
بعلمه ، ولأنه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من
الأحكام والعلم أقوى من البينة ، ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما
تتحقق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولا في جميع الموارد. ويحتمل العدم ، لإطلاق
قوله عليهالسلام : « لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » [١].
قوله
: ( وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة
وبغداد وجب الصوم على ساكنها أجمع ، دون المتباعدة كالعراق وخراسان ، بل يلزم حيث
رئي ).
المراد أنه إذا
رؤي الهلال في إحدى البلاد المتقاربة ـ وهي التي لم تختلف مطالعها ـ ولم ير في
الباقي وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد ، بخلاف المتباعدة ، وهي ما علم
اختلاف مطالعها فإن الصوم يلزم من رأى دون من لم ير.
وحكى العلامة في
التذكرة قولا عن بعض علمائنا بأن حكم البلاد كلها واحد ، فمتى رئي الهلال في بلد
وحكم بأنه أول الشهر كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض ، سواء تباعدت
البلاد أو تقاربت ، اختلفت مطالعها أو لا [٢]. وإلى هذا القول ذهب العلامة في المنتهى في أول كلامه ،
فإنه قال : إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس ، سواء تباعدت البلاد
أو تقاربت ، واستدل عليه بأنه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد بالرؤية ، وفي
الباقي بالشهادة ، فيجب صومه ، وبأن البينة العادلة
[١] الكافي ٤ : ٧٦ ـ
٢ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.