الثاني : لو اختلف
الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف بطلت شهادتهما ، ولا كذلك لو اختلفا
في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين وشهد الآخر
برؤية رمضان الأربعاء احتمل القبول ، لاتفاقهما في المعنى ، وعدمه ، لأن كل واحد
يخالف الآخر في شهادته ولم تثبت إحداهما.
الثالث : لا يكفي
قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر ، بل يجب على السامع الاستفصال ، لاختلاف الأقوال
في المسألة ، فيجوز استناد الشاهد إلى سبب لا يوافق مذهب السامع. نعم لو علمت
الموافقة أجزأ الإطلاق كما في الجرح والتعديل.
الرابع : هل يثبت
الهلال بالشهادة على الشهادة؟ قيل : لا ، وبه قطع في التذكرة ، وأسنده إلى علمائنا
، واستدل عليه بأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال وبحقوق الآدميين [١].
وقيل : نعم ، وبه
جزم الشارح من غير نقل خلاف ، أخذا بالعموم وانتفاء ما يصلح للتخصيص ، والتفاتا
إلى أن الشهادة حق لازم الأداء ، فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق [٢]. ولا بأس به.
ولو استند
الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم وجب القبول قطعا.
الخامس : لا يخفى
أن شهادة الخمسين حيث تعتبر إنما هو مع عدم حصول الشياع بدونها ، أما معه فلا ريب
في الاجتزاء بالأقل.
السادس : هل يكفي
قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال؟ فيه وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو خيرة
الدروس [٣] ، لعموم ما دل على أن