الذهب نصف مثقال »
وظاهر هذه الألفاظ وجوب الفرض في العين ، وبأنها لو وجبت في الذمة لتكررت في
النصاب الواحد بتكرر الحول ، ولم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت
التركة ، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط ، ولم يجز للساعي تتبع العين لو باعها
المالك ، وهذه اللوازم باطلة اتفاقا فكذا الملزوم.
ويدل عليه أيضا ما
رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لم يزكّ
إبله أو شاءه عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال : « نعم تؤخذ
زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع » [١].
وما رواه ابن
بابويه ، عن أبي المعزى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن الله تبارك وتعالى شرك بين الفقراء والأغنياء
في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » [٢] والشركة إنما
تصدق بالوجوب في العين.
وحكى الشهيد في
البيان عن ابن أبي حمزة أنه نقل عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمة [٣]. وهذا القول حكاه
المصنف في المعتبر عن بعض العامة محتجا على ذلك بأنها لو وجبت في العين لكان
للمستحق إلزام المالك بالأداء من العين ، ولمنع المالك من التصرف في النصاب إلاّ
مع إخراج الفرض. ثم أجاب عن الأول بالمنع من الملازمة ، فإن الزكاة وجبت جبرا
وإرفاقا للفقير فجاز أن يكون العدول عن العين تخفيفا عن المالك ليسهل عليه دفعها
قال : وكذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمن الزكاة [٤]. وهو حسن.
[١] الكافي ٣ : ٥٣١
ـ ٥ ، الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب زكاة الأنعام ب ١٢ ح ١.
[٢] لم نعثر عليها
في كتب الصدوق ووجدناها في الكافي ٣ : ٥٤٥ ـ ٣. الوسائل ٦ : ١٤٧ أبواب المستحقين
للزكاة ب ٢ ح ٤.