حتى يبقى قدر
الواجب ـ للشيخ [١] وجماعة ، ولم نقف لهم في ذلك على مستند على الخصوص.
والأصح تخيير
المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب ، كما اختاره المصنف في المعتبر [٢] ، والعلاّمة في
جملة من كتبه [٣] ، لحصول الامتثال بإخراج ما يطلق عليه الاسم ، ويؤيده قول
أمير المؤمنين عليهالسلام لعامله : « واصدع المال صدعين ثم خيّره أيّ الصدعين شاء
فأيهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض
له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى في ماله ، فإذا
بقي ذلك فاقبض حق الله منه » روى ذلك بريد العجلي في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام[٤].
قوله
: ( وأما اللواحق فهي : أن الزكاة تجب في
العين لا في الذمة ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون المال الذي تجب فيه الزكاة حيوانا أو غلّة أو
أثمانا ، وبهذا التعميم صرح في المنتهى وقال : إنه قول علمائنا أجمع ، وبه قال
أكثر أهل العلم [٥]. واستدل عليه بقوله عليهالسلام : « في أربعين شاة شاة » « وفي خمس من الإبل شاة » « وفي
ثلاثين من البقر تبيع » « وفيما سقت السماء العشر » « وفي عشرين مثقالا من