responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 96
وأما اللواحق فهي :

إن الزكاة تجب في العين لا في الذمّة ،

______________________________________________________

حتى يبقى قدر الواجب ـ للشيخ [١] وجماعة ، ولم نقف لهم في ذلك على مستند على الخصوص.

والأصح تخيير المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب ، كما اختاره المصنف في المعتبر [٢] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٣] ، لحصول الامتثال بإخراج ما يطلق عليه الاسم ، ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه‌السلام لعامله : « واصدع المال صدعين ثم خيّره أيّ الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه » روى ذلك بريد العجلي في الصحيح ، عن الصادق عليه‌السلام [٤].

قوله : ( وأما اللواحق فهي : أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون المال الذي تجب فيه الزكاة حيوانا أو غلّة أو أثمانا ، وبهذا التعميم صرح في المنتهى وقال : إنه قول علمائنا أجمع ، وبه قال أكثر أهل العلم [٥]. واستدل عليه بقوله عليه‌السلام : « في أربعين شاة شاة » « وفي خمس من الإبل شاة » « وفي ثلاثين من البقر تبيع » « وفيما سقت السماء العشر » « وفي عشرين مثقالا من‌


[١] الخلاف ١ : ٣٠٨.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٦٢.

[٣] التذكرة ١ : ٢٠٦ ، المنتهى ١ : ٤٨٨.

[٤] الكافي ٣ : ٥٣٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ ـ ٢٧٤ ، المقنعة : ٤٢ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.

[٥] المنتهى ١ : ٥٠٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست