بل الأصح الثاني ،
لإطلاق قوله عليهالسلام : « في خمس من الإبلشاة » [١] « وفي أربعين شاة شاة » [٢] والقول بالاكتفاء
بالجذع من الضأن والثني من المعز للشيخ [٣] وجماعة [٤] ، واستدل عليه في المعتبر بما رواه سويد بن غفلة ، قال :
أتانا مصدّق رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة
والثنيّة [٥]. وهو جيد لو صح السند.
واعلم : أن
العلاّمة ـ رحمهالله ـ ذكر في جملة من كتبه أسنان الغنم فقال : أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة
للذكر وللأنثى في الضأن والمعز ، ثم يقال بهمة كذلك ، فإذا بلغت أربعة أشهر فهي في
المعز جفر وجفرة والجمع جفار ، فإذا جاوزت أربعة أشهر فهي عتود والجمع عتدان وعريض
وجمعها عراض ، ومن حين تولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى وجدي للذكر ،
فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز والذكر تيس ، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة والذكر
جذع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي النيّة والذكر ثني ، وفي الرابعة رباع ورباعية ،
وفي الخامسة سديس وسدس ، وفي السادسة صالغ ، ثم يقال صالغ عام وعامين دائما.
وأما الضأن
فالسخلة والبهمة مثل ما في المعز سواء ، ثم هو حمل للذكر ورخل للأنثى إلى سبعة
أشهر ، فإذا بلغتهما قال ابن الأعرابي : إن كان من شاتين فهو جذع وإن كان من هرمين
فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر ، وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة ، فإذا دخل في
الثانية فهو ثني وثنيّة
[١] الفقيه ٢ : ١٢ ـ
٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠ ـ ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة
الأنعام ب ٢ ح ١ ، ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٤
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة
الأنعام ب ٦ ح ١.