responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 93

______________________________________________________

بل الأصح الثاني ، لإطلاق قوله عليه‌السلام : « في خمس من الإبل‌شاة » [١] « وفي أربعين شاة شاة » [٢] والقول بالاكتفاء بالجذع من الضأن والثني من المعز للشيخ [٣] وجماعة [٤] ، واستدل عليه في المعتبر بما رواه سويد بن غفلة ، قال : أتانا مصدّق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة [٥]. وهو جيد لو صح السند.

واعلم : أن العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ ذكر في جملة من كتبه أسنان الغنم فقال : أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة للذكر وللأنثى في الضأن والمعز ، ثم يقال بهمة كذلك ، فإذا بلغت أربعة أشهر فهي في المعز جفر وجفرة والجمع جفار ، فإذا جاوزت أربعة أشهر فهي عتود والجمع عتدان وعريض وجمعها عراض ، ومن حين تولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى وجدي للذكر ، فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز والذكر تيس ، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة والذكر جذع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي النيّة والذكر ثني ، وفي الرابعة رباع ورباعية ، وفي الخامسة سديس وسدس ، وفي السادسة صالغ ، ثم يقال صالغ عام وعامين دائما.

وأما الضأن فالسخلة والبهمة مثل ما في المعز سواء ، ثم هو حمل للذكر ورخل للأنثى إلى سبعة أشهر ، فإذا بلغتهما قال ابن الأعرابي : إن كان من شاتين فهو جذع وإن كان من هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر ، وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة ، فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنيّة‌


[١] الفقيه ٢ : ١٢ ـ ٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠ ـ ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١ ، ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.

[٣] الخلاف ١ : ٣٠٨ ، المبسوط ١ : ٢٠٠.

[٤] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٥١٢ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٨٩.

[٥] سنن النسائي ٥ : ٢٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست