ومن هنا تظهر قوة
ما ذهب إليه المفيد ـ رحمهالله ـ لأن إقامة غير الفريضة مقامها حكم شرعي فيتوقف على
الدليل.
ومتى سوّغنا إخراج
القيمة فالمعتبر فيها وقت الإخراج لأنه وقت الانتقال إليها.
وقال العلاّمة في
التذكرة : إنما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوّم الزكاة على نفسه ، فلو
قوّمها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه وجوب ما يضمنه خاصة
دون الزائد والناقص وإن كان قد فرّط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع ، أما لو
لم يقوّم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وفي تعين
القيمة بمجرد التقويم نظر ، وسيجيء تمام تحقيق المسألة إن شاء الله.
فرع : قال الشهيد
في البيان : لو أخرج في الزكاة منفعة من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها
بتسليم العين ، ويحتمل المنع ، لأنها تحصل تدريجا. ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره
ثم احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ [٢]. وما ذكره ـ رحمهالله ـ من جواز احتساب مال الإجارة جيد ، لأنه مال مملوك ،
وكونه معرضا للفسخ لا يصلح مانعا. أما جواز احتساب المنفعة فمشكل ، بل يمكن تطرق
الإشكال إلى إخراج القيمة مما عدا النقدين لقصور الروايتين عن إفادة العموم.
قوله
: ( والشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل :
أقله الجذع من الضأن ، أو الثني من المعز ، وقيل : ما يسمى شاة ، والأول أظهر ).