responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 92

والشاة التي تؤخذ من الزكاة ، قيل : أقلّه الجذع من الضأن أو الثني من المعز ، وقيل : ما يسمى شاة ، والأول أظهر.

______________________________________________________

ومن هنا تظهر قوة ما ذهب إليه المفيد ـ رحمه‌الله ـ لأن إقامة غير الفريضة مقامها حكم شرعي فيتوقف على الدليل.

ومتى سوّغنا إخراج القيمة فالمعتبر فيها وقت الإخراج لأنه وقت الانتقال إليها.

وقال العلاّمة في التذكرة : إنما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوّم الزكاة على نفسه ، فلو قوّمها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه وجوب ما يضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرّط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع ، أما لو لم يقوّم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج [١]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وفي تعين القيمة بمجرد التقويم نظر ، وسيجي‌ء تمام تحقيق المسألة إن شاء الله.

فرع : قال الشهيد في البيان : لو أخرج في الزكاة منفعة من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين ، ويحتمل المنع ، لأنها تحصل تدريجا. ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ [٢]. وما ذكره ـ رحمه‌الله ـ من جواز احتساب مال الإجارة جيد ، لأنه مال مملوك ، وكونه معرضا للفسخ لا يصلح مانعا. أما جواز احتساب المنفعة فمشكل ، بل يمكن تطرق الإشكال إلى إخراج القيمة مما عدا النقدين لقصور الروايتين عن إفادة العموم.

قوله : ( والشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل : أقله الجذع من الضأن ، أو الثني من المعز ، وقيل : ما يسمى شاة ، والأول أظهر ).


[١] التذكرة ١ : ٢٢٤.

[٢] البيان : ١٨٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست