قوله
: ( وقد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به
الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد
فالتسعة من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع ـ إلى قوله ـ وكذا ما بين
النصب التي عددناها ).
هذه العبارة من
مصطلحات الفقهاء ، والمستفاد من كلام أهل اللغة أن الشنق بفتح الشين المعجمة
والنون والوقص بفتح القاف لفظان مترادفان.
قال في القاموس :
الشنق ـ محركة ـ ما بين الفريضتين في الزكاة ففي الغنم ما بين أربعين ومائة وعشرين
، وقس في غيرها [١]. وقال أيضا : الوقص بالتحريك واحد الأوقاص في الصدقة وهو
ما بين الفريضتين [٢]. ونحوه قال الجوهري في الصحاح [٣]. وقال ابن الأثير
في النهاية : الشنق بالتحريك ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة [٤].