responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 65

وقد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد.

فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع. بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شي‌ء ولو تلفت الأربع.

وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص ، فالفريضة في الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ أربعين.

وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين. وكذا ما بين النصب التي عدّدناها.

______________________________________________________

قوله : ( وقد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد فالتسعة من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع ـ إلى قوله ـ وكذا ما بين النصب التي عددناها ).

هذه العبارة من مصطلحات الفقهاء ، والمستفاد من كلام أهل اللغة أن الشنق بفتح الشين المعجمة والنون والوقص بفتح القاف لفظان مترادفان.

قال في القاموس : الشنق ـ محركة ـ ما بين الفريضتين في الزكاة ففي الغنم ما بين أربعين ومائة وعشرين ، وقس في غيرها [١]. وقال أيضا : الوقص بالتحريك واحد الأوقاص في الصدقة وهو ما بين الفريضتين [٢]. ونحوه قال الجوهري في الصحاح [٣]. وقال ابن الأثير في النهاية : الشنق بالتحريك ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة [٤].


[١] القاموس المحيط ٣ : ٢٦٠.

[٢] القاموس المحيط ٢ : ٣٣٣.

[٣] الصحاح ٣ : ١٠٦١ ، والصحاح ٤ : ١٥٠٣.

[٤] النهاية لابن الأثير ٢ : ٥٠٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست