قوله
: ( ولا يضم مال إنسان إلى غيره وإن
اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد ، بل يعتبر في مال كل واحد بلوغ النصاب ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه أن ملك النصاب شرط في وجوب الزكاة كالحول ، فكما لا
يبنى حول إنسان على غيره فكذا النصاب ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس
، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق » [١].
وقال جمع من
العامة : إن الخلطة بكسر الخاء تجعل المالين مالا واحدا ، سواء كانت خلطة أعيان
كأربعين بين شريكين ، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح والفحل
والحالب والمحلب مع تميز المالين [٢]. وهو باطل ، لانتفاء الدليل عليه.
قوله
: ( ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو
تباعد مكانهما ).
المراد بعدم
التفريق بين المالين أن لا يكون لكل منهما حكم بانفراده ، بل يقدرا مجتمعين ، فإن
بلغا النصاب كذلك وجبت الزكاة فيهما وإلاّ فلا.
قال في التذكرة :
ولا فرق في ذلك بين أن يكون بين المالين مسافة
[١] التهذيب ٤ : ٢٥
ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٨٥ أبواب زكاة الأنعام ب ١١ ح ١.
[٢] منهم ابن رشد في
بداية المجتهد ١ : ٢٧١ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٤٧٦.