responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 66

ولا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد ، بل يعتبر في مال كل واحد بلوغ النصاب.

ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما.

______________________________________________________

قوله : ( ولا يضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد ، بل يعتبر في مال كل واحد بلوغ النصاب ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه أن ملك النصاب شرط في وجوب الزكاة كالحول ، فكما لا يبنى حول إنسان على غيره فكذا النصاب ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق » [١].

وقال جمع من العامة : إن الخلطة بكسر الخاء تجعل المالين مالا واحدا ، سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين ، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح والفحل والحالب والمحلب مع تميز المالين [٢]. وهو باطل ، لانتفاء الدليل عليه.

قوله : ( ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما ).

المراد بعدم التفريق بين المالين أن لا يكون لكل منهما حكم بانفراده ، بل يقدرا مجتمعين ، فإن بلغا النصاب كذلك وجبت الزكاة فيهما وإلاّ فلا.

قال في التذكرة : ولا فرق في ذلك بين أن يكون بين المالين مسافة‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٨٥ أبواب زكاة الأنعام ب ١١ ح ١.

[٢] منهم ابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٢٧١ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٤٧٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست