إدريس [١] إلى أن الواجب في
الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه ، وأنه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ
أربعمائة ، ونقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة [٢].
وذهب الشيخ [٣] ، وابن الجنيد [٤] ، وأبو الصلاح [٥] ، وابن البراج [٦] إلى أنه يجب فيها
أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة.
احتج الأولون بما
رواه الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
بن قيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا
كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم
ففي كل مائة شاة » [٧].
واعترضها العلاّمة
في المختلف بأن محمد بن قيس مشترك بين أربعة أحدهم ضعيف فلعله إياه [٨].
وأجاب عنه جدي ـ قدسسره ـ في فوائد
القواعد بأن محمد بن قيس الذي يروي عن الصادق عليهالسلام غير محتمل للضعيف ، وإنما المشترك