responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 61

______________________________________________________

إدريس [١] إلى أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه ، وأنه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة ، ونقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة [٢].

وذهب الشيخ [٣] ، وابن الجنيد [٤] ، وأبو الصلاح [٥] ، وابن البراج [٦] إلى أنه يجب فيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة.

احتج الأولون بما رواه الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » [٧].

واعترضها العلاّمة في المختلف بأن محمد بن قيس مشترك بين أربعة أحدهم ضعيف فلعله إياه [٨].

وأجاب عنه جدي ـ قدس‌سره ـ في فوائد القواعد بأن محمد بن قيس الذي يروي عن الصادق عليه‌السلام غير محتمل للضعيف ، وإنما المشترك


[١] السرائر : ١٠٠.

[٢] التذكرة ١ : ٢١٠.

[٣] الخلاف ١ : ٣٠٦.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٧٧.

[٥] الكافي في الفقه : ١٦٧.

[٦] المهذب ١ : ١٦٤.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.

[٨] المختلف : ١٧٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست