responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 60

ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر.

______________________________________________________

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وليس على الغنم شي‌ء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة [١]. وهو ضعيف.

لنا : قوله عليه‌السلام في حسنة الفضلاء : « في كل أربعين شاة شاة » [٢].

وفي صحيحة محمد بن قيس : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء فإذا كانت أربعين ففيها شاة » [٣] ولم نقف لابن بابويه فيما ذكره على مستند.

قوله : ( ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد [٤] ، والمرتضى [٥] ، وابن بابويه [٦] ، وابن أبي عقيل [٧] ، وسلاّر [٨] ، وابن حمزة [٩] ، وابن‌


[١] الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٦.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.

[٤] المقنعة : ٣٩.

[٥] جمل العلم والعمل : ١٢٣.

[٦] المقنع : ٥٠.

[٧] حكاه عنه في المختلف : ١٧٧.

[٨] المراسم : ١٣١.

[٩] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست