ثم ثلاثمائة
وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه ،
حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر.
وقال ابن بابويه
في من لا يحضره الفقيه : وليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت
أربعين وزادت واحدة ففيها شاة [١]. وهو ضعيف.
لنا : قوله عليهالسلام في حسنة الفضلاء
: « في كل أربعين شاة شاة » [٢].
وفي صحيحة محمد بن
قيس : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة » [٣] ولم نقف لابن
بابويه فيما ذكره على مستند.
قوله
: ( ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ،
قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من
كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة فذهب المفيد [٤] ، والمرتضى [٥] ، وابن بابويه [٦] ، وابن أبي عقيل [٧] ، وسلاّر [٨] ، وابن حمزة [٩] ، وابن