responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 59

وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث ،

______________________________________________________

عليه ما رواه الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : « في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حوليّ [١] : وليس في أقل من ذلك شي‌ء ، وفي أربعين بقرة مسنّة [٢] ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شي‌ء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان [٣] ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنّة ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليّات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنّة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء ، ولا على العوامل شي‌ء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية ، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‌ء عليه حتى يحول الحول فإذا حال عليه وجب فيه » [٤].

قوله : ( وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ).

هذه النصب الثلاثة مجمع عليها بين الأصحاب بل قال المصنف في المعتبر والعلاّمة في المنتهى إنه لا خلاف فيها بين العلماء إلاّ ما حكى الشعبي عن معاذ أنه قال : في مأتين وأربعين ثلاث شياه. قال : والحكاية ضعيفة ، لأنها مخالفة للإجماع [٥].


[١] التبيع : ولد البقرة في أول سنة والأنثى تبيعة ـ الصحاح ٣ : ١١٩٠ ، والحولي كل ذي حافر أوّل سنة والأنثى حولية ـ الصحاح ٤ : ١٦٧٩.

[٢] المسنّة من البقرة والشاة إذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها ـ لسان العرب ١٣ : ٢٢٢.

[٣] كذا ، وفي المصدر زيادة : إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين.

[٤] الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.

[٥] المعتبر ٢ : ٥٠٣. المنتهى ١ : ٤٨٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست